173

Les Questions Éparses

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Maison d'édition

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Numéro d'édition

السَادسَة

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة الثانية
وأما عولها إلى خمسةَ عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخ لأم.
الحل:
.................................... ١٢ ... ١٥
ربع ......... زوجة .............. ٣
سدس ......... أم ................. ٢
ثلثين ......... ٢ أخت ش ........ ٨
سدس ......... أخ لأم ............ ٢
فيصير للزوجة الربع ثلاثة أجزاء: وللأم السدس جزءان وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية أجزاء وللأخ لأم السدس جزءان فيصير المجموع خمسة عشر.
المسألة الثالثة
وأما عولها إلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم.
الحل:
.................................. ١٢ ... ١٧
ربع ......... زوجة ............. ٣
سدس ......... أم ................ ٢
ثلثين ......... ٢ أخت ش ....... ٨
ثلث ......... ٢ أخ لأم .......... ٤
فيصير المجموع سبعة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأختين الثلثان ثمانية، ولكل أخ السدس، وهو اثنان.
وأما عول الأربعة والعشرين:
وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.
كبنتين، وأبوين، وزوجة. =

1 / 175