152

Les Questions Éparses

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Maison d'édition

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Numéro d'édition

السَادسَة

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (١) قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم".
* * *

(١) نسخة "أ": لزمته.

1 / 154