Les Questions Éparses

al-Nawawi d. 676 AH
10

Les Questions Éparses

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Maison d'édition

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Numéro d'édition

السَادسَة

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
في آخره (١) أي يساوي مزيد نعمه، ويقوم بشكر ما زاده من النعم والِّإحسان. قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسنَ الثناء فطريق البرِّ أن يقول: لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثْنَيْتَ على نَفْسِكَ. وزاد بعضهم (٢) فلك الحمدُ حَتى ترضى. وصوّر أبو سعيد المتولي المسألةَ فيمن حلف ليُثْنِينَّ على الله تعالى بأجَلِّ (٣) الثناء وَأعْظَمهِ، وزاد في أول الذكر "سبحانك" والله أعلم (٤). * * *

(١) نسخة "أ": آخرها. (٢) نسخة "أ": للشيخ إبراهيم المروزي. (٣) نسخة "أ": أجل. (٤) الحمد: لغة: الثناء بالكلام على جميل اختياري على جهة التعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وسواء كان جميلًا شرعًا كالعلم أو في زعم الحامد كنهب الأموال. واصطلاحًا: فعل يُنبىء عن تعقيم المنعم من حيث كونُه منعمًا على الحامد أو غيره. اهـ. بشرى الكريم ١/ ٣.

1 / 12