بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمد وسلّم عليه تسليما
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وأشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله، ﷺ، وعلى آله وصحبه، وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين.
قال الشيخ الإمام العالم العامل السيد الكبير والحبر الأثير، لسان الأدب وحجة العرب جمال الدين بن برّي، ﵀:
مسألة
قوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (١).
ما معنى التكرير في هذه الآية؟ وهل يجوز أن تنوب (أو) هنا مناب الواو أم لا؟
الجواب:
إنّ (أو) لا تقع هاهنا موقع الواو لأنّ هذا إنّما جاء على البدل، كأنّه قال سبحانه:
ثلاث بدل من ثناء، ورباع بدل من ثلاث.
فلو قيل ب (أو) لجاز ألّا تكون الثلاث بدلا من الثناء، وأن لا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع، وإنّما جاء هذا بالواو على جهة الحصر لما يحلّ من نكاح النساء من غير زيادة، كما تقول: ادخلوا عليّ ثناء وثلاث ورباع. أي: أبحت لكم
(٢ أ) أن تدخلوا على هذه العدة لا زيادة عليها، فإن شئتم فادخلوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، ولا تزيدوا على ذلك.
_________
(١) النساء ٣. وينظر في الآية: معاني القرآن للفراء ١/ ٢٥٤. ومعاني القرآن وإعرابه ٢/ ٨، ومشكل إعراب القرآن ١٨٩، والتبيان ٣٢٨، والدر المصون ٣/ ٥٦١.
1 / 11