«.
1613 -
سمعت أحمد،» سئل يحمل الرجل على مائة؟ قال: إذا كان مع فرسان «.
1614 -
قلت لأحمد» نغزو في البحر، فنمر بالساحل فيريد الرجل أن يقيم بالساحل، يحتاج أن يستأذن الوالي؟ قال: نعم، قلت: فلابد من إذن؟ قال: لا، قلت: فيستأذن صاحب مركبه، أو والي المراكب كلها، ولكل مركب وال، وعلى جميعهم وال ؟ قال: يستأذن الوالي الذي على جميعهم «.
1615 -
قلت لأحمد» متى يتقدم الرجل في الغزو من غير أن يستأذن الوالي؟ قال: إذا صار إلى أرض الإسلام، قلت: إنه صار إلى أرض الإسلام، وربما يعرض العلج للرجل، وللحطاب؟ قال: لا يتقدم حتى يأمن، ثم تلا: {وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} [النور: 62] ، قلت: إذا أذن له في أرض الخوف أن يتقدم أله ذاك؟ قال: نعم، قد يبعث المبشر وفي الحاجة «.
1616 -
قلت لأحمد» المتسرع يقدم فيسلم عليه الرجل؟ قال: ما يعجبني أن يخطا إليه، قلت لأحمد: يعجبك الذي قال: الحمد لله الذي سلمك، ولا تقل: آجرك الله؟ قال: كيف يقول: سلمك؟ ! ومن أين سلمه؟ ! «.
1617 -
قلت لأحمد» قال الإمام في حرج من برح، يعني: من العسكر، فبرح رجل؟ قال: عصى، وينبغي للإمام أن يحللهم، قيل: يجيء إلى الإمام، فيسأله أن يجعله في حل؟ قال: إن فعل لا يضره ذلك
Page inconnue