أختان، فإذا ليست بينهما قرابة؟ قال: إذا ثبت عنده، قلت: بإقرارهما؟ قال: لا بأس أن يفرق بينهما، قلت لأحمد: فيلزمه ردهما إلى المقسم؟ قال: ولم يلزمه؟ ! «.
1604 -
قلت لأحمد» الرجل يشتري الجارية من السبي، معها أمها فيخلي عنها، أعني: عن الأم في بلاد الروم ليكون أثمن لابنتها، قال: هذه يطمع في إسلامها، وكره أن يخلى عنها، قلت لأحمد: فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب؟ فقال: هذا قد اشتهى أن تهرب، وكأنه كرهه ".
باب: الغلول
1605 -
قلت لأحمد " الغال يحرم سهمه؟ قال: يقولون ذاك ".
باب: التجارة في الغزو
1606 -
قلت لأحمد " في التجارة في الغزو؟ فرخص فيه، ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا «.
1607 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟ فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا «.
1608 -
قلت لأحمد» قال ابن المبارك في الجيش ينهزمون، قال:
Page inconnue