باب: أكل العلف من أرض الروم
1546 -
سألت أحمد بن حنبل، قلت: " إذا قال الإمام: من كان عنده من دقيق الروم، فليأت به للسبي؟ قال: ينبغي لهم أن يأتوا به، ينبغي لهم أن ينتهوا إلى ما يأمرهم «.
1547 -
قلت لأحمد» يشتري الرجل السبي في بلاد الروم، يطعمهم من طعام الروم؟ قال: نعم يطعمهم «.
1548 -
قلت لأحمد» الرجل يموت في بلاد الروم ومعه شيء من طعامهم، أعني: من طعام الروم مما أخذه من بيوتهم، قلت: يأكله رفقاؤه؟ قال: نعم «.
1549 -
قلت لأحمد» الزيت، أعني: من زيت الروم، يدهن به في بلاد الروم؟ قال: إذا كان من صداع أو ضرورة إليه، يعني: فلا بأس، فأما للتزين فلا يعجبني ".
1550 -
حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: قلت للأوزاعي " في الزيت يصيبه في بلاد الروم يدهن به الرجل؟ قال: لا «.
1551 -
قلت لأحمد» الرجل يضطر، وليس عنده علف فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر، ثم يرفعه إلى المقسم؟ قال: لا، كررته عليه غير مرة، وقلت: إنه إذا رفعه، أعني: إلى صاحب المقسم يأخذه منه، أعني: ثمنه؟ قال: لا، أليس هو الذي حمله على البيع، وكره أن يشتريه، وأبى أن يرخص فيه ".
Page inconnue