النفير فلا ينفر للحر؟ قال: إذا كان إنما يكون يتقي على الفرس فلا بأس، قلت: هو مشتغل في بعض حوائجه؟ قال: يعطيه من ينفر عليه، قلت: فيحضر الغزو، فلا يغزو عليه كل غزاة؟ قال: إذا كان يجمه فلا بأس ".
1503 -
سمعت أحمد، يقول: " الحبيس من الدواب: الذي يحبس لا يباع حتى يعجف، فلا ينتفع به في بلاد الروم، ولا ينتفع به إلا الطحن أو نحوه يباع، ثم يجعل ثمنه في حبيس «.
1504 -
قلت لأحمد» أينفق ثمن الحبيس العطب على الدواب الحبس؟ قال: ينفق، سمعته يفتي به غير مرة ".
باب: حذف الخيل والإنزاء عليها
1505 -
سمعت أحمد، سئل " ينزا حمار على فرس؟ قال: يكره «.
1506 -
قلت لأحمد» حذف الخيل؟ قال: إن كان أبهى وأجود له، قلت: إنه ينفعه في الشتاء، وهو أجود لركضه؟ فكأنه سهل فيه، وقال أيضا مع ذلك: ولكن لم يزل الناس يكرهون حذف الخيل «.
1507 -
» وسئل عن حذف البراذين؟ فقال: البراذين من الخيل ".
Page inconnue