باب: الديات
1448 -
سمعت أحمد، " سئل عن عمد الصبي على من هو؟ قال: على العاقلة «.
1449 -
سمعت أحمد، سئل» إذا قتل صبي ورجل؟ قال: الدية النصف والنصف «.
1450 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال: إذا غمه حتى يقتله يقتل به «.
1451 -
سمعت أحمد، قال» العمد فيه القود، إلا أن يصالحوهم «.
1452 -
سمعت أحمد،» سئل عن اليد الشلاء؟ قال: ثلث ديتها ".
1453 -
سمعت أحمد، سئل عن الموضحة يقتص منها؟ قال: الموضحة كيف يحيط بها! ! «.
1454 -
سمعت أحمد،» سئل عمن لزمته الغرة يعتق معه؟ قال: نعم، هي نفس عليه الغرة ويعتق ".
Page inconnue