1420 -
سمعت أحمد، يقول: اللقيط حر، وليس ولاؤه لأحد حتى يستبين لمن هو، فإنه لا يخلو من أن يكون إما عبدا وأما حرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق»
باب: ميراث الجد والمدبر والعبد
1421 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل ترك جده وابن ابنه؟ قال: للجد السدس ".
1422 -
سئل أحمد، وسمعته عن ميراث المرتد، قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.
1423 -
رأيت أحمد، يحتج في العبد لا يرث امرأته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا له مال فماله للبائع»
1424 -
سمعت أحمد، " سئل عن المدبر يرث؟ قال: المدبر أي شيء يرث؟ ! ، المدبر عبد.
Page inconnue