قلت: إنه مال حي على الغرام ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه، وكان قال قبل ذلك: إذا مات ولولده عليه دين، وله دين تأوي على الناس فيأخذون منه؟ قال: ما أخذوا هو ميراث بينهم، ويسقط عن الميت دين ولده «.
1335 -
قلت لأحمد» الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟ قال: لا، لعمري ".
باب: الصلح
1336 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل كان جعل له رجل مالا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء، خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك، وكتب إليه كتبا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟ قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله، قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟ قال أحمد: ما يكون بعدما حلله «.
1337 -
سمعت أحمد،» سئل عن امرأة لها مهر على زوجها، وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من
Page inconnue