«.
1318 -
سمعت أحمد، قال» إذا علم الرجل كيل الطعام، من الناس من يكره أن يبيعه حتى يعلمه ما يعلم هو «.
1319 -
سمعت أحمد، سئل، قال» كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن، فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه ".
باب: بيعتين في بيعة
1320 -
سمعت أحمد، " قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بكذا وبنقد كذا، فقيل لأحمد، وأنا أسمع: فقال: أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال: هذا لا بأس به «.
1321 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يبيع المتاع، ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتان في بيع، وربما قال: بيعتان في بيعة ".
باب: بيع البراءة
1322 -
سمعت أحمد، " سئل عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟ قال: يريه العيب، قيل لأحمد: فباعه؟ قال: يرد عليه، حتى يقول: به كذا وكذا، قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة، فقال له عثمان: احلف
Page inconnue