من المتاع ليس عنده، فيشتريه من السوق، ثم يبيعه، فإن جاز منه جاز، ويستفضل في ذلك فضلا لنفسه، وإن رده عليه رده؟ فقال: لا، ولكنه إن قال: ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي، فإنه جائز «.
1301 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل أمر رجلا يبيع ثوبا بأربعة دنانير، فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن «.
1302 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل، يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه، ولم يأخذ شيئا؟ قال: لا بأس به «.
1303 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه، فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكرى؟ قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا ".
باب: المزارعة
1304 -
سمعت أبا عبد الله، " سئل عن المزارعة؟ فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر، كالمضارب يعمل في المال بنفسه ".
1305 -
قيل لأحمد: " بالذهب والورق؟ فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق «.
1306 -
سمعت أحمد،» سئل عن كراء الأرض بالحنطة والشعير؟ قال: من الناس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته
Page inconnue