1278 -
سمعت أحمد،» سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز، وهو يبيع الخبز سبعة أرطال؟ قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم، فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزا؟ قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث «.
1279 -
سمعت أحمد، سأله رجل، قال له» أبيع الزعفران فيخرج دينار حديث، أسترد الزعفران، ثم أبيعه بالدراهم، ثم أشتري منه الدينار؟ فقال: الحيلة لا تعجبني، قال: فبعته دراهم، فأخرج دينارا فأريته، فقالوا: حديث يسوى عشرين درهما، أشتريه منه بعشرين؟ قال: لا بأس به «.
1280 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل اشترى متاعا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهما بالغلة، ثم يقول: ليس معي غلة معي صحاح، ينقض بيعه؟ قال: نعم، ينقض بيعه، وإن كان يريد به حيلة لا يعجبني ".
1281 -
سمعت أحمد، يقول: «أهل المدينة يكرهون الشعير بالبراثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسا» .
باب: اقتضاء الذهب بالورق
1282 -
سمعت أحمد، يقول: «لا بأس باقتضاء الذهب من الورق،
Page inconnue