باب: في المكاسب
1261 -
سمعت أحمد، " سئل عن رجل كسب مالا من السلطان، ثم تاب وكان اشترى منه بستانا، أيضيق على رجل أن يترك البستان، وهو في يدي صاحبه؟ قال: إذا كان مقتصدا في سلطانه لا يظلم فيه وجمعه من أرزاقه «.
1262 -
سمعت أحمد،» سئل عن ذمي مات، وله دين ثمن خمر فأسلم ابنه، أيأخذه؟ قال: نعم، يأخذه «.
1263 -
قلت لأحمد» كسب المعلم، قال: من الناس من يتوقى الشرط، وكان إذا لم يشارط أهون، سمعته غير مرة يفتي نحو هذا فيه، وقال مرة: فيه اختلاف، فقلت له: حديث أبي سعيد ليس فيه حجة؟ قال: ذاك في الرقية.
فقيل: حديث سهل بن سعد زوج على سورة؟ قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحدا يعمل به «.
1264 -
سمعت أحمد،» سئل عن كسب الحجام؟ ، قال: إن كرر علي أمرته بأن يعلفه ناضحه وغلامه، لا آمره بأكله، ونحن نعطيه، وهو شر الكسب «.
Page 264