باب: ترك الشبهة في التجارة
1248 -
سمعت رجلا، سأل أحمد، قال: رجل له سلاح هاهنا ببغداد، فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد، قال له: دعه، ولم يجب فيه.
1249 -
سمعت أحمد، قال له رجل " اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار، قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية، قال: فلا آوي معها في بيت؟ قال: لا.
فسمعت أحمد، قال له: كيف دينها؟ قال: لم أر منها إلا خيرا، قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها، قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟ قال: لا أدري، سل عن هذا غيري، قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟ قال: لا يفعل ".
باب: دخول أرض الغضب والتجارة فيها
1250 -
سمعت أحمد، " سئل عن الشراء والبيع في سوق مرو؟ فقال: ما لسوقها؟ قال: يقولون: هي صافية؟ قال: إن كانت صافية فتحول منها، لا تشتري منها، ولا تبيع «.
1251 -
سمعت أحمد، قال له رجل» الشراء من هؤلاء الذين في الطريق؟ فقال: تقدر أن لا تشتري منهم، كلهم في الطريق؟ ! ".
Page 261