حدثنا أبو داود، ثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال «أتي سعيد بن عثمان، أو ابن فلان بغلام ولد لست سنين» .
قال الزهري: وقد تحمل المرأة سبع سنين , حدثنا أبو داود، قال: ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبي، عن شعيب بن أبي حمزة، عن إسحاق بن أبي فروة مثل ذلك.
باب: التزويج في العدة
سمعت أحمد، " سئل عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم تعلم؟ قال: يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها الصداق، قلت: فتعتد بقية عدتها من الأول؟ قال: نعم، إن كانت ليست بحامل فتعتد بقية عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر عدة جديدة، فإن كانت حاملا فوضعت انقضت عدتها من الآخر، ثم تعتد بقية عدتها من الأول، فإن كان لم يدخل بها، يعني: الآخر فلا مهر ولا عدة ".
باب: أقصى حمل المرأة
" ذكرت لأحمد حديث ابن عجلان: امرأتي تحمل خمس سنين؟ فقال: خمس لم أسمع به، ولكن أربع سنين، وأهل المدينة إليه يذهبون لقول عمر: إنه أجل المفقود أربع سنين «.
Page 255