كتاب ربنا أي شيء هو؟ قال الرجل: {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] ، قال: هذا لمن يملك الرجعة ".
قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا سمعت أحمد، قال «إذا طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدا، فتخرج فيقام عليها» .
وسمعت أحمد بن حنبل، سئل عن المتوفى عنها، هي ساكنة يريدون يخرجونها، قال: فما تصنع؟ ! أو قال: فما عليها؟ ! قلت لأحمد " المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تخرج، قلت: بالنهار؟ قال: بلى، ولكن لا تبيت، قلت: بعض الليل؟ قال: تكون أكثر الليل في بيتها ".
باب: الأقراء
قيل لأحمد، وأنا أسمع: " إلى أي شيء تذهب في الأقراء، وهي الأطهار؟ فقال: كنت أذهب إليه، إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله بن مسعود.
قلت لأحمد: حديث عائشة رحمها الله فيه حجة: «تدع الصلاة أيام أقرائها» ؟ قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار، هذا كلام مختلط، ولكن قول ابن عمر رحمه الله: ثم يطلقها طاهرا من غير جماع، قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال : فهذه حجة لمن قال:
Page 253