باب: الأمة ذات الزوج
سمعت أحمد، " سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوج، أيكونا على نكاحهما، قال: نعم ".
قلت لأحمد: حديث بريرة فيه حجة؟ قال: كيف يكون حجة، وهو يرويه ابن عباس، وهو يقول: بيعها طلاقها، وابن مسعود، يقول: طلاقها، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذه الآية التي في أوطاس قبل بريرة، أو بعد، ليس فيها حجة.
سمعت أحمد، يقول: كان أبو سعيد، يقول: نزلت في سبي أوطاس، وكان ابن مسعود رحمه الله، يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.
سمعت أحمد، " سئل عن رجل اشترى جارية، فقالت: لي زوج؟ فقال: هي عليك حرام ".
سمعت أحمد، يقول: «إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالطلاق بيد العبد» .
باب: الأيمان على الحيض
سمعت أحمد، " سئل عن رجل، قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، وهذه معك لامرأة أخرى، فقالت: حضت، قال: من ساعتها أو بعد ساعة؟ قال: تطلق هي، ولا تطلق هذه حتى تعلم، قال أحمد: لأنها مؤتمنة على نفسها، فلا يجعل طلاق هذه بيدها ".
Page 248