فأفطرت منه يومين، ثم ماتت؟ قال: إذا صحت يستحب أن يطعم عنها، قيل: كم يطعم عنها؟ قال: مد لكل مسكين، فقال: أطعمهم؟ قال: نعم، كم أفطرت؟ قال: ثلاثين يوما، قال: فاجمع ثلاثين مسكينا واطعمهم مرة واحدة أشبعهم، قال: ما أطعمهم؟ قال: إن قدرت خبزا ولحما، أو من أوسط طعامكم «.
قلت لأحمد» في المغمى عليه يقضي صيامه الذي أغمي عليه؟ قال: يجزئه صيام يومه الذي أغمي عليه فيه، فأما غير ذلك فيقضي، وذلك أنه نوى صيام يومه فأجزأه، وغير ذلك لم يكن له نية، وقد قيل: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل «.
سمعت أحمد،» سئل عن امرأة ترضع في رمضان، فخافت على صبيها؟ قال: تفطر وتقضي وتطعم، يعني: مكان كل يوم أفطرت ".
باب: الصوم في السفر
سمعت أحمد بن حنبل، يقول: «الفطر في السفر أفضل» .
سمعت أحمد، " سئل عمن صام رمضان في السفر؟ قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئه ".
Page 135