سمعت أحمد، يقول: " يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة: فإذا تنشط طولها، وإذا لم ينشط خففها وجاء بها «.
سمعت رجلا،» سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء، وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة للعشاء، فيقرأ من جزء الليل؟ قال: لا بأس أن يتقدم من جزئه ".
باب: السلام مع الإمام والرد
سمعت أحمد، سئل عن الإمام إذا سلم وقد بقي عليه من الدعاء شيء؟ قال يسلم إلا أن يكون شيئا يسيرا " , واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام ليؤتم به» .
قلت لأحمد " الرد على الإمام؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، أي: حديث عال يعتمد عليه، فإن شاء رد ".
قلت: فإذا رد، أيرد قبل السلام؟ قال: لا، قلت: بعد؟ قال: نعم، قال: وإن شاء نوى بالسلام الرد، واحتج في ترك الرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «انقضاؤها التسليم» .
" وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن شماله في الصلاة: السلام
Page 105