300

Les Questions de Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Chercheur

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Maison d'édition

مؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

بيروت

وأما عَمَل الحائض، ومُماسَّتهنَّ للرجال في غَسل رؤوسِهن (١) وغير ذلك؛ فلا بأس بذلك، وقد بَيَّنت عائشَة ذلك كما وَصَفنا، وكُنَّ نِساءُ النبي ﷺ وهُنَّ حُيَّضٌ يُرَجِّلنَه، وفيما قال النبي ﷺ: «إن حَيضَها لَيسَ في يَدها» بَيان ما وَصَفنا، وكذلك وَضعُها الشيءَ في المسجِد ورَفعُها؛ لا بأس به، غَير ألَّا تُدخِل جَسَدَها كُلَّه المسجدَ؛ مَساجِدَ البُيوت كانت أو الجَماعات، ويُكرَه مُرورُهنَّ في المسجد، إلا أن تحتاج كما يحتاج الجُنُب لِضَرورَته في طَلَب الماء لِغُسله أو لِغُسلها وما أشبَهَ ذلك، ولا يَنبَغي مُرورها في المسجِد لِغَير حاجَة؛ لأن ذلك كَدُخولها وجُلوسها، وحُكم الحائض والجُنُب في ذلك سَواء».
٧٣٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا جَرير، عن العلاء بن المسيَّب، قال: سألت حمادًا: أتَغسِل الحائض ثيابها من عَرَقها؟ قال: «لا، إنما يَفعَل ذلك المجوس».
باب: الحَائض تَخضِبُ يَدَيها
• سألت أحمَد، قلت: الحائض تَخضِب يَدَيها؟ قال: «نعم».
• وسمعت إسحاق يقول: «أما اختِضابها في أيام حَيضها؛ فلا بأس بذلك؛ سُنَّةٌ ماضيةٌ مِن أزواج النبي ﷺ ومَن بَعدَهنَّ من أهل العِلم».

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "رؤوسهم".

1 / 355