293

Les Questions de Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Chercheur

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Maison d'édition

مؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

بيروت

٧١٣ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا جَرير، عن سُفيان، عن المُغيرَة، عن إبراهيم، قال: «لا بأس أن تَعجن الحائض وتَنبذ».
٧١٤ - حدثنا إسحاق قال: أبنا عبد الأعلى، قال: ثنا سَعيد، عن قَتادَة، قال: «كان أهل الجاهِلية لا تُبايِتُ الرجلَ في بَيته حائض، ولا تُؤاكِله، ولا تُضاجِعه على فِراش، فأنزَل الله في ذلك، فحَرَّم فَرجَها، وأَحَلَّ ما سِوى ذلك».
٧١٥ - حدثنا أبو الوَليد الطيالسي، قال: ثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: كانت اليَهود لا يَقعُدون مع الحُيَّض في بَيت، ولا يُؤاكِلون ولا يشربون (١)، فذُكر ذلك للنبي ﷺ. قال: فأنزل الله -تعالى-: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، فقال رسول الله ﷺ: «اصنَعوا كُلَّ شيء، إلا الجِماع».

(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "يشاربون".

1 / 348