288

Les Questions de Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Chercheur

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Maison d'édition

مؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

بيروت

٦٩٩ - حدثنا علي بن عُثمان، قال: ثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، قال: ثنا حكيم الأثرم، عن أبي تَميمَة الهُجَيمي، عن أبي هُرَيرَة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «مَن أَتَى كاهِنًا فَصَدَّقَه بما قال، أو أَتَى امرأةً حائضًا، أو أَتَى امرأةً في دُ بُرِها؛ فقد بَرِئ مما أُنزِل على محمد ﷺ».
٧٠٠ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، عن الأوزاعي، قال: ثنا يَزيد بن أبي مالك، عن ابن زَيد بن الخطاب، عن عُمَر بن الخطاب، أنه كانَت له امرأةٌ تكرَه الرِّجال، فكان كُلَّما أرادَها اعتَلَّت بالحَيض، فظَنَّ أنه كاذِبَة، فأتاها، فوَجَدَها صادِقَة، فأَتَى رسولَ الله ﷺ، فأمره أن يَتَصَدَّق بِخُمُسَي دينار.
٧٠١ - حدثنا عَمرو بن عُثمان ومحمد بن الوَزير، قالا: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا عبد الرحمن بن يَزيد، عن علي بن بَذيمَة، عن سَعيد بن جُبَير، عن ابن عَبَّاس، أن رَجلًا أخبره أنه سأل رسول الله ﷺ أنه أصَاب امرأَتَه وهي حائض، فأَمَرَه أن يُعتِق ⦗٣٤٤⦘ نَسمَة. قال ابن عَبَّاس: «وقيمة النَّسمَة يَومَئذٍ دينار».

1 / 343