Les Questions de Harb

Ibn Ismacil Kirmani d. 280 AH
191

Les Questions de Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Chercheur

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Maison d'édition

مؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

بيروت

باب: مَنْ نَسِيَ الأَذَان والإقامَة • قيل لأحمَد -مرةً أخرى-: فإن نَسي الأَذَان والإقامة في السَّفَر، وصَلَّى؟ قال: «يُجزئه». قلت: فإن كان في الحَضَر؟ قال: «قد صَلَّى عبد الله بعَلقَمَة والأسود بِغَير أَذَانٍ ولا إقامَة، وما أَحسَن الإقامَة والأَذَان». • وسمعت إسحاق يقول: «تُجزئك الإقامَة في السَّفَر، إلا صلاة الفَجر؛ فإنه يُؤَذِّن ويُصَلِّي الرَّكعَتَين، ثم يُقيم فيُصَلِّي الفَجر، وإن نَسيت فَصَلَّيت بِغَير أَذَانٍ ولا إقامَة؛ أَجزَأتك صَلاتك -إن شاء الله-». ٤٩٣ - حدثنا ابن أبي حَزم، قال: ثنا نائل بن نجيح، قال: ثنا سُلَيمان بن أقرم (١)، عن مُغيرَة، عن إبراهيم، عن الأسود، أن ابن مسعود صَلَّى بِعَلقَمَة في بَيته بِغَير أَذَانٍ ولا إقامَة. ٤٩٤ - حدثنا عبد الوهاب بن الضَّحَّاك، قال: ثنا إسماعيل، عن عُبَيدالله بن عُمَر، عن نافع، (٢) ابن عُمَر، أنه كان إذا سافَر لا يُؤَذِّن، ويُقيم للصَّلَوات كلِّها، غَير الصُّبح؛ فإنه كان يُؤَذِّن لها ويقيم، ويُصَلِّي سِواها من الصَّلاة بإقامَةٍ بِغَير أَذَان.

(١) كذا في الأصل، والصواب: "قرم". (٢) سقط هنا: "عن".

1 / 246