Les Questions de Harb

Ibn Ismacil Kirmani d. 280 AH
174

Les Questions de Harb

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Chercheur

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Maison d'édition

مؤسسة الريان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

بيروت

٤٣٨ - حدثنا أحمَد بن نصر، قال: ثنا محمد بن حرب وعبد العَزيز بن عبد الله، قال (١): قال مالك بن أنس: «لَيسَ على الرجل يَنظُر إلى امرَأة ابنه وشَعر أُمِّ امرَأته بَأس». قال أحمَد بن نصر: «يَحُجُّ بها، ويَحمِلها، وكُلّ ذلك». باب: مُبَاشَرَة المرأة ابنَها في لِحَافٍ واحِد • سألت إسحاق عن غلامٍ ابنِ خَمسَ عَشرَة سَنة؛ يَنام مع أُمِّه أو مع جَدَّتِه في لِحافٍ واحِد عُريانًا؟ فقال إسحاق: «السُّنَّة ألَّا يُباشِر الرجلُ الرجلَ، ولا المرأةُ المرأةَ، فإنْ كان والِدٌ ووَلَد؛ فلَهم أن يَناموا جَميعًا في فِراشٍ واحِدٍ إلى تَمام عَشر سِنين، فإذا جاوَزَ ذلك؛ فلا يُباشِر والدٌ وَلَدَه بعد ذلك إلا وبينهما ................. (٢) من الهَواجِس التي تَعرِض في الصَّدر، فأما دون السِّتِّ والسَّبع؛ فلا بأس بِمُباشَرَة ابنَتِه؛ وذلك أنها لم تَصِرْ في حَدِّ شَهوةٍ بَعدَ ذلك، فلذلك رَخصَا فيه». ٤٣٩ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر، عن الأوزاعي، قال: ثنا عيسَى بن سالم، قال: سمعت أيوب بن موسَى يقول: «يُكرَه للمرأة أن تُباشِر ابنَتَها إذا عُرِفَ منها الحياء -وذلك أن يُعرَض عَلَيها النِّكاح فتَستَحيي-، ويُكرَه للرجل أن يُباشِر ⦗٢٣٠⦘ ابنَه إذا بَلَغَ خَمس سِنين».

(١) كذا في الأصل، والوجه: "قالا". (٢) بيض الناسخ مقدار خمس كلمات.

1 / 229