18

Masa'il Harb al-Karmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab - Ed. Fayez Habis

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

Genres

٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب سألت إسحاق: عن رجل زوج أخته من رجل، والأب حاضر؟ قال: لا يجوز. قلتُ: فإن أجاز الأب؟ قال: جائز أرجو. قيل: فإن كان بغير شهود؟ قال: النكاح بغير شهود لا يجوز قاله مرارًا الأب وغير الأب. حدثنا المسيب: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة قال: إذا زوج الرجل/٤/أخته، وأبوها نائي الدار فنكاحها جائز، فإن كان شاهدًا، فليس بنكاح إلا أن يأذن له الوالد. حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الأخ لا يزوج أخته وأبوها غائب إلا أن يكون أذن له في ذلك، فإن زوّج لم يجز.

1 / 188