Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions Juridiques du Livre des Deux Récits et des Deux Voies
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
وقول ذلك القائل: لا يزاد في العدد مع إمكان الزيادة في السن، فإنما لم يزد في العدد لأنه لم يكن غيره، فلهذا زدنا في السن، ألا ترى أنه إذا انتقل عن مائة وخمسين، وفيها ثلاث حقاق إلى مائة وستين، وجب أربع بنات لبون، فزاد في العدد وإن لم يمكن الزيادة في السن جئنا إلى مائة وستين، فوجدناها يمكن الزيادة في العدد فوجب أن لا يزاد في السن .
:
7 - مسألة: واختلفت في بقر الوحش إذا ملك منها نصابا هل يجب فيها الزكاة؟
فنقل ابن منصور: تزكي، وهو أصح لعموم قوله: في ثلاثين بقرة تبيع ولأنه ملك نصابا من البقر السائمة حولا أشبه البقر الإنسية يبين صحة هذا أن إطلاق الاسم يشملها وليس كذلك الظباء، فإنه لا ينطلق عليها اسم الغنم، فلهذا لم تجب فيها الزكاة، ونقل صالح: لا زكاة فيها، لأنه لو ملك نصابا من الغنم الوحشية وهي الغزلان لم تلزمه زكاة فيها، كذلك البقر.
:
Page 228