Questions Juridiques

Ibn Qaddâh Hawarî d. 734 AH
46

Questions Juridiques

المسائل الفقهية

Chercheur

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Maison d'édition

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Numéro d'édition

بلا

Année de publication

١٩٩٦ م

Lieu d'édition

مالطا

يضر صَاحب الثَّوْب الطَّاهِر ملاصقته لصَاحب الثَّوْب النَّجس إِلَّا أَن يسْجد عَلَيْهِ أَو يجلس فَإِن صلَاته تبطل بذلك ٢٢٩ - مَسْأَلَة إِذا تعلق الطِّفْل بِأَبِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِن غلب على ظَنّه طَهَارَة ثِيَابه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تَيَقّن نجاستها فَإِن جلس على بَعْضهَا أَو سجد بطلت صلَاته وَإِن لم يجلس فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ٢٣٠ - مَسْأَلَة من جلس فِي صلَاته على محفظة فِيهَا قرن نجس فَلَا يضرّهُ فَإِن دَفعهَا بطلت صلَاته ٢٣١ - مَسْأَلَة إِذا سَافر الرجل فِي الْبَحْر وَمَشى النَّاس على ثِيَابه وَهُوَ يتَحَقَّق أَنهم لَا يتحفظون وَصلى بهَا فَإِنَّهُ إِذا نزل إِلَى الْبر غسلهَا وَأعَاد من الصَّلَوَات مَا كَانَ فِي وقته خَاصَّة ٢٣٢ - مَسْأَلَة من مسَّة ذكره بباطن أَصَابِعه عَامِدًا أَو نَاسِيا أعَاد الْوضُوء فَإِن صلى أعَاد الصَّلَاة وَإِن مَسّه من فَوق حَائِل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ بِظَاهِر يَدَيْهِ ٢٣٣ - مَسْأَلَة من انْتَشَر ذكره وَهُوَ على وضوء فَإِن انْكَسَرَ عَن بلة انتفض وضوؤه وَإِلَّا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

1 / 118