Questions Juridiques

Ibn Qaddâh Hawarî d. 734 AH
24

Questions Juridiques

المسائل الفقهية

Chercheur

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Maison d'édition

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Numéro d'édition

بلا

Année de publication

١٩٩٦ م

Lieu d'édition

مالطا

وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة فَإِن لم يذكر حَتَّى سلم فَإِنَّهُ يرجع بنية وتكبير وَيفْعل كَمَا ذكرنَا ١٢٦ - مَسْأَلَة من صلى أَيَّامًا تَوَضَّأ فِيهَا بِمَاء مُضَاف تغير لَونه بطاهر أعَاد الصَّلَاة أبدا وَلَا يلْزمه غسل ثَوْبه إِلَّا اسْتِحْبَابا ١٢٧ - مَسْأَلَة فِي قيام رَمَضَان يجوز للْإِمَام أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أول اللَّيْل ويوترون وينصرفون ثمَّ يأْتونَ فِي آخر اللَّيْل فَيصَلي بهم أَيْضا فَإِن ذَلِك جَائِز حسن ١٢٨ - مَسْأَلَة إِمَام قَامَ إِلَى خَامِسَة فَقَامَ بعض النَّاس مَعَه سَهوا وَجلسَ آخَرُونَ لعلمهم بخطأه فَمن سَهَا بسهوه صحت صلَاته وَكَذَلِكَ من جلس لعلمه بخطأه صحت صلَاته وَأتبعهُ آخَرُونَ فِي الْقيام متعمدون ذَلِك فَمن تَأَول أَن الْمَأْمُوم مَأْمُور إِمَامه فِي الْعمد والسهو بطلت صلَاته لجهله وَمن تَأَول سُقُوط شَيْء من صلَاته فَإِن وَافق تَأْوِيله تَأْوِيل الإِمَام صحت صلَاته وَإِلَّا بطلت ١٢٩ - مَسْأَلَة إِمَام صلى الصُّبْح ثَلَاثًا وَلم تدخل الْجَمَاعَة مَعَه إِلَّا بعد أَن صلى رَكْعَة فصلوا مَعَه رَكْعَتَيْنِ وَلم يعلمُوا بالركعة الأولى فَإِن يسلم سرا ويخبر أَصْحَابه فَيَأْتُونَ بِرَكْعَة وَيسْجد لنَفسِهِ بعد السَّلَام وَكَذَلِكَ أَصْحَابه إِذا فرغوا من قَضَاء الرَّكْعَة ١٣٠ - مَسْأَلَة إِذا تعين لمَسْجِد زَيْت فَلَا يجوز أَن يعْطى مِنْهُ لمَسْجِد آخر

1 / 96