Questions répondues par Ibn Hajar al-Asqalani

Ibn Hajar al-Asqalani d. 852 AH
13

Questions répondues par Ibn Hajar al-Asqalani

مسائل أجاب عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني

Chercheur

أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة الجزائري

Maison d'édition

دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع والصوتيات

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

Genres

Fatwas
أمر [ظاهر سائغ] (١) فذاك، وإلاّ، فينبغي اجتنابه؛ وتحسين الظنّ بقائله يحتاج إلى أن يدّعي أنّ ذلك [صدر] (٢) في حال غيبة له من غير اختيار. القسم الثالث: ما تردّد بين الأمرين، فهذا ينبغي الجزم بحمله على المحمل الصحيح، ولو بالتأويل، بخلاف الذي قبله، فإنّه يجوز أن يكون غير ثابت. ولا شكّ أنّ من ليست له بصيرة بنقد الرواة ثم قصد الإكثار فإنّه يصير حاطب ليل، يجمع الغثّ والسمين، وهو لا يدري، وهذا حال جامع "البهجة". وقد ذكر أئمّتنا لما يظنّ (٣) من الخوارق ضابطًا يتميّز به المقبول من المردود، فقالوا: إن كان الواقع ذلك له أو منه على المنهاج المستقيم فهي كرامة، كالشيخ عبد القادر، وقد قال شيخ الإسلام عزّ الدين بن عبد السلام: ما وصلت إلينا كرامات أحد بطريق التواتر مثل ما وصلت إلينا كرامات الشيخ عبد القادر، وروينا هذا الكلام بمعناه (٤) بسند صحيح عن الحافظ شرف الدين علي بن محمّد اليونيني، أنّه سمع ابن عبد السلام يقوله، وفي رواية الذهبي عنه (٥)، قيل له: -مع ما عرف من اعتقاده، يعني من المسائل التي يخالف فيها الحنابلة والشيخ منهم، والأشاعرة، وابن عبد السلام منهم-، فقال: نعم، إذ (٦) لازم

(١) في الجواهر: شائع. (٢) زيادة من الجواهر. (٣) في الجواهر: يظهر. (٤) في الأصل: بمعنى، والتصحيح من الجواهر. (٥) انظر سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٤٤٣) تاريخ الإسلام (٣٩/ ٩٢). (٦) في الأصل: إذا، والتصحيح من الجواهر.

1 / 16