الأحوط.
مسألة (12):
لو سافر قاصدا معصية وكان بعض قصده للمعصية لم يترخص له التقصير.
مسألة (13):
يجب قطع الهمزة من الله في قول المصلي: الله أكبر، لأن النبي(ع)كان يقطعها، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن همزة الوصل إنما تسقط في الدرج إذا كان قبلها كلام مبتدأ به، أما مع الابتداء بها فإنه يجب في أثنائها ومن أن المقصود بها التعظيم وهو لا يحصل إلا بجعله كلاما مصدرا به.
مسألة (14):
روي عنهم (عليهم السلام): إنه لو أراد سورة فسبق لسانه إلى غيرها أن له أن يرجع إلى المقصود أو لا ما لم يتجاوز النصف، ويلزم من ذلك جواز إبقائه عليها إن قلنا بوجوب القصر، ولو لم يقصد وجب أن يرجع، وإذا رجع جدد القصد والبسملة.
مسألة (15):
صلاة الآيات يجب بها سجدتي السهو إذا عرض السبب الموجب، كما إذا نسي سجدة من الأوليين أو ما زاد على الخلاف.
مسألة (16):
هل يجوز أن يؤم المقيد المطلق أم لا؟
الجواب: إذا كان القيد يمنع من بعض الأركان لا يجوز.
مسألة (17):
لو لزمه ركعة من احتياط قائما جاز أن يعوض عنها بركعتين جالسا وبالعكس.
Page 74