لو عاد إليها اكتفى بآخر بدله وإن كان الأخير على الأصح.
مسألة (227):
لو ترك العبادة تهاونا حتى ضاق الوقت أعاد، وكذا لو عدم ما يتطهر به يعيد لوجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت.
مسألة (228):
إذا توضأ قبل دخول الوقت لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، هل يكفي أم لا؟ نعم يجزئ إذا نوى الندب مع خلو الذمة.
مسألة (229):
لا يجوز تجديد وضوءين مندوبين لصلاة واحدة، ويجوز لكل صلاة وضوء واحد.
مسألة (230):
إذا غسل في وضوئه ثالثة يحتمل البطلان للنهي والصحة كما لو فعل حراما غيره، ولا شك في البطلان إذا مسح بمائها.
مسألة (231):
تغسل اليد الزائدة مطلقا للتسمية، هذا مع الاشتباه وإلا فالأصلية.
مسألة (232):
هل يفتقر الإنسان في الغسل المندوب إلى وضوء أم لا؟ قال: نعم يفتقر.
مسألة (233):
في من عليه قضاء صلاة، ثم أنه توضأ قبل حضور وقت الصلاة المتجددة، أو اغتسل من الجنابة لاستباحة الصلاة، وما في عزمه قضاء شيء من الفائت بتلك، بل عزمه أن يكون على طهارة حتى يدخل وقت الصلاة المستقبلة يصليها بتلك الطهارة، فهل وضوءه وغسله صحيحان أم لا؟
Page 39