209

Masail

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

Genres

مسألة (81):

الحجر من البيت وحكمه في اشتراط بعد المقام عن البيت حكمه.

مسألة (82):

إذا مات النائب أو الحاج مطلقا وبعضه في الحل وبعضه في الحرم لا يسقط الحج ولا يملك النائب الأجرة، بخلاف الصيد فإنه يكون مقتول الحرم.

مسألة (83):

قيل من خط ابن إدريس: طول الكعبة أحد وعشرون ذراعا بالجديد وعرضها ثمانية عشر ذراعا وأربع أصابع مفرجات.

مسألة (84):

لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك؟ قال: الذي ظهر لي من الروايات للإمساك بعد بعث الهدي من قابل عام لا من حين العلم بعدم الذبح ولم يقل به في العصر أحد.

مسألة (85):

قال: لا يجوز استئجار المبدل حرف بغيره على حج لأجل ركعتي الطواف، فإن ائتم فيهما قال: يحتمل الصحة.

مسألة (86):

قال: اضطراري المشعر، قيل: يجزئ خاصة والاضطراريين يجزئ أيضا.

مسألة (87):

قد ذكر في الطواف بأن تلزم الكفارة إذا لم يبلغ الخمس فهل يبني على الأربع؟ قال: الأحوط البناء والاستئناف فهو الأحوط.

مسألة (88):

قال: يستنيب ذو العذر للحج وجوبا.

Page 209