مسألة (4): الدم المتعقب للنفاس يشترط العشرة بينهما،
ولا يشترط أقل الطهر بين النفاسين إجماعا، وهل يشترط في النفاس المتعقب للحيض أقل الطهر؟ فيه وجهان: نعم، لأنهم حكموا بأن حكم النفاس حكم الحيض وذلك من جملة أحكام الدم.
و: لا، لأن ذلك من توابع حكم الدم بالنسبة إلى الأقل، ولما انتفى الأقل في النفاس انتفى اعتبار أقل الطهر هنا.
مسألة (5): الاستظهار للحائض بعد عادتها على الوجوب،
قال: يستحب من اليوم واليومين، وليس للنفساء استظهار.
مسألة (6): كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض،
المراد بالإمكان أن تجتمع شرائطه وترتفع موانعه، وتلك الشرائط إما ترجع إلى المرأة كالبلوغ ونقص السن عن اليأس، أو إلى المحل كالخروج من الجانب الأيسر، أو إلى المدة كأن لا ينقص عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، أو بحسب دوام الأوقات كأن يتوالى الثلاثة، أو بحسب الأحوال كأن لا ينعقد الحمل المستبين، أو بحسب أوصاف الدم كالسواد والحمرة مع مقابلهما من الدم الضعيف، أو تعارض دم أصفر سابق، فيشترط أقل الطهر بينهما، ويدخل في ذلك اعتبار الخلو من الموانع الشرعية والحسية، فيحكم على الدم بأنه حيض عاجلا، وهناك شرط مراعى وهو: ألا يتعقب الدم دم أقوى كالدم الأسود بعد الأحمر المتجمع ومجاوزة العادة والعشرة، فإنه يحكم بالاستحاضة فيما كان قد حكم فيه بالحيض، عملا بشرط المراعاة .
مسألة (7): إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة كالثلاثة والأربعة والخمسة، توالت على هذا الترتيب،
بأن رأت من الثلاثة مرتين ومن الأربعة مرتين ومن الخمسة مرتين كل دفعة، أو نقول: رأت الأعداد في ثلاثة أشهر ثم رأتها على
Page 2