900

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

فرأيك - أعزك الله - في هذه الشبهة، وصورة هذه الشهادة، هل تقدح الحوز أم لا، مع ما في الأصل من خلاف؟
بينه مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.
جوابها: سيدي - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته، ولا أخلاك من توفيقه وتسديده، - تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وما ذكرته فيه موهن للحيازة، وقادح فيها، ومؤثر في صحتها، وقد قال الله ﷿: " فرهان مقبوضة " [البقرة: ٢٨٣]، فلا ينبغي أن ينفذ الرهن إلا بحيازة صحيحة، لا علة فيها، توهنها، لا سيما وقد قال مالك، ﵀، على علمك، في أحد أقواله: " إن رهن من أحاط الدين بماله لا يجوز "، ومراعاة الخلاف أصل من أصول مالك، ﵀.
فإذا حكمت بإبطال رهن هذه الدار، وقضيت بمحاصة جميع الغرماء، فيها، كنت أخذت بالثقة، ولم تحكم بالشك، ووافقت الحقَّ، إن شاء الله ﷿.
وبه التوفيق.
[٢]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة
وأما الثانية فهي امرأة توفيت وتركت زوجا وورثة، فقاموا يطلبون الزوج بجهازها، الذي جهزها به أبوها، وأورده بيت بناء الزوج المذكور، فأنكر الزوج أن يكون أورد بيت بنائه فاسترعوا بينة ببعض أشياء منها، فتقيد عليه إنكارها، ثم قوله: لا أدري وصلت

2 / 1023