856

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢٦٣]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء
وسئل، ﵁، عن مسألة كراء، وهي رجل اكترى قاعة دار من رجل لمدة اتفقا عليها، بثمان حبات من الذهب المرابطية في كل شهر. فقال له المتكاري: أعطيك ثمان حبات من حساب ستة وسبعين حبة في المثقال، وقال رب القاعة: لا آخذ إلا من حساب اثنتين وسبعين حبة في المثقال.
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: الواجب عليه في الثمان حبات لرب القاعة تسع المثقال.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
جواب الفقيه ابن الحاج في الموضوع.
وأجاب فيها الفقيه أبو عبد الله ابن الحاج، بأن قال: قد جاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله أن النبي، ﷺ، قال: " الدينار أربعة وعشرون قيراطا " والقيراط وزن ثلاث حبات من شعير، فجميعها اثنتان وسبعون حبة، ووزنها درهمان من وزن قرطبة.
فالذي يجب للمكري على المكتري ما تقع ثمان حبات في النسبة من عدد حبوب المثقال وذلك تسعة.

2 / 979