833

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

وإذا لم يثبت لهذه المرأة ما حكته زوجة الحاج عنها، من أنها قالت لها:
لما أعلمتها بأن العدة ثلاث حيض، وحذرتها من أن تتزوج قبل انقضائها: أن عدتها قد انقضت، وأنها قد رأت الدم ثلاث مرات، بعد طلاق زوجها الأول.
فالذي أراه - والله الموفق للصواب برحمته - أن تحلف: ما علمت أن العدة ثلاث حيض، ولا أعلمت بذلك، ولا تزوجت فلانا إلا وهي تظن أن عدتها من زوجها الأول قد انقضت.
قال حلفت على ذلك، في مقطع الحق، لم يجب عليها أن ترد عليه شيئًا من الصداق، وإن نكلت عن اليمين لم يكن لها منه إلا قدر ما يستحل به الفرج، وترد عليه سائره.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٥]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه
وأما الخانسة فهي ماء عليه جنات وأرحاء، لم تزل الأرحاء تطحن به، والجنات تسقى منه إلى أن وقع بين أصحاب الجنات والأرحاء تشاح، منذ نحو من عشرين سنة، فتصالحوا على أيام معلومة، تكون لأصحاب الجنات، أيام شهور السقي المعلومة، وحدودها، وسائر ذلك لأصحاب الأرحاء، وعقدوا عقدا بينهم بذلك، يتضمن قطع الحقوق بعضهم عن بعض، في غير ما تصالحوا عليه.

2 / 956