794

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

فلذلك استمر العمل على أن يضرب له ما حده العلماء من الآجال إذا سأل أن يؤجل، ليطلب منافعه، دون أن يسأل عن شيء.
[٤]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة
وأما الرابعة فشهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة، وكيف إن كان فيهم أهل ستر وصيانة، وتوسم، رما الحد الذي يقطع بشهادتهم فيه عندك؟
ورغبتي أن تشبع لي الجواب في هذا السؤال، فلم أقف فيه على شيء يشفي، على كثرة مطالعتي وفتشي، عنه وعن مثله، ولست أريد باب الشهادة في السفر، ولا ما سطره المتكلمون والأصوليون في حد نقلة متواتر الخبر.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
الجواب عليها - تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وما لم يبلغ عدد الشهود حد التواتر، من الذي يوجب العلم، فلهم حكم الشهادة على وجهها.

2 / 917