750

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

[١]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع
فأما الأولى منها فهي رجل قام على آخر بعيب في سلعة، فأنكر المدعي عليه السلعة، وأنه ما باعها منه؛ هل يقدم إثبات العيب قبل اليمين على انكر البيع مخافة ألا يكون بها عيب، فتذهب يمين الرجل باطلا، أو تقدم اليمين على انكار البيع؟
الأولوية ليمين الانكار
الجواب، تصفحت - أعزل الله بطاعته مذهب وتولاك بكرامته - سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا: أن من حق القائم بالعيب أن يحلف المقوم عليه على انكار البيع قبل أن يثبت العيب، إذ لا يلزمه أن يعني في اثبات العيب حتى تتقرر له العهدة على البائع.
ألا ترى أن له أن يحلفه على انكار البيع، وان لم يدع ان بالسلعة عيبا، لما يخشى من طرو الاستحقاق عليها، فان حلف أنه ما باع منه السلعة، لزمه اثبات البيع، ان كانت له بينة لم يعلم بها واثبات العيب.
وان نكل عن اليمين حلف هو، واستحق العهدة عليه، ولزمه أن يثبت العيب لا غير.
وبالله التوفيق، لا شريك له، قاله محمد بن رشد.

2 / 873