688

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١٧٧]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء
وسئل ﵁، عن رجل احتلم، ولم ينزل حتى قام وتوضأ للصلاة.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل احتلم، وهم أن ينزل، فانتبه أو أنبه، فلم ينزل شيئًا؛ فلما كان بعد أن قام، وتوضأ للصلاة، أنزل. هل عليه غسل أم لا؟ وكيف ان جامع / أهله، فقطع عليه، أو اكسل، فاغتسل، فلما كان بعد الغسل أنزل، هل عليه غسل ثان أم لا؟
فأجاب وفقه الله، على ذلك: أما الذي احتلم ولم ينزل، حتى استيقظ وتوضأ، فعليه الغسل. وأما الذي جامع ولم ينزل حتى اغتسل فليس عليه الا الوضوء. وقد قيل: يعيد الغسل. والقول الأول أظهر، والله أعلم.
وبه التوفيق، لا شريك له.
[١٧٨]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام
وسئل ﵁، عن الرجل يجبر ما فاته من الصلاة، هل له ان يمنع من يمر بين يديه أم لا؟ وهل المار آثم في مروره أم لا؟.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجل فاتته، من الصلاة مع الإمام، ركعة أو ركعتان، فلما سلم الإمام، قام ليجبر ما فاته، فمر

2 / 811