638

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

رسول ﷺ نهى عن البتيراء وهي ركعة واحدة، لا صلاة من الليل قبلها.
فالركعتان قبل الوتر عند مالك من صلاة الليل، وهي فضيلة، أدنى مرتبة من السنة، وأعلى مرتبة من النافلة، التي لا تختص باسم الفضيلة، نحو الركعتين قبل الظهر، وبعدها وقبل العصر، وبعد المغرب، وقبل العشاء، وما أشبه ذلك من النوافل التي لا تسمى فضائل ورغائب، وذلك أن الصلاة تنقسم على خمسة أقسام:
فرض على الأعيان، وفرض على الكفاية، وسنة وفضيلة ونافلة.
الوتر ثلاث لدى الحنفية
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوتر ثلاث، يفصل بين الاثنتين والواحدة بسلام ومنهم من ذهب إلى أن الثلاث كصلاة المغرب وذلك كله خلاف مذهب مالك ومذهبه، على ما بيناه، وهو الصواب. وقول من ذهب إلى أن الوتر ثلاث، يفصل بين الاثنتين والواحدة بسلام أضعف الأقوال، لأن السلام، يفصل بين الركعتين والركعة ويصيرهما صلاتين، والوتر انما هو صلاة واحدة باجماع، لقول النبي ﷺ " ألا ان الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، ألا وهي

2 / 761