605

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

بقي شرابا وطهورا، وتعلقا بقول عمر بن الخطاب، ﵁، لصاحب الحوض، لا تخبرانا، فانا نرد على السباع، وترد علينا، لما سأله عمرو بن العاص هل ترده السباع؟ وهذا لا حجة فيه، لأن الحياض ماؤها كثير، فهي تحمل القذر من النجاسة.
سؤر الطير
واما الكلب فانه سبع من السباع.
قال ابو الوليد، ﵁: والذي يوجبه النظر فيه: ان يكون محمولا على الطهارة، ان كان مأذونا في اتخاذه، قياسا على الهر، للعلة الجامعة بينهما، وهي الطوف والمخالطة، ولان الله ﵎ اباح اكل صيده، ولم يشترط غسله، وان يكون له إذا لم يكن مأذونا في اتخاذه حكم سائر السباع، في انه محمول على النجاسة في مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك.
وذهب جماعة من العلماء إلى انه محمول على النجاسة بكل حال، كان مأذونا في اتخاذه، أو لم يكن، لما جاء عن النبي، ﷺ، من الامر بغسل الاناء سبعا، من ولوغه فيه. وهو ظاهر قول مالك، في رواية أبي زيد عنه في الماء واللبن جميعا، ونص قول ابن الماجشون من رواية أبي زيد

1 / 728