Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

Ibn Rushd the Elder d. 520 AH
55

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Chercheur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

بالحرث والانتجاع عاما بعد عام، مدة عشرة أعوام. فتوفيت منهم امرأة، واستظهر ابن اخيها، بعد موتها، بعقد تضمن صدقتها عليه، بما كان يتعاور بالحرث من الاملاك المشاعة المذكورة، بزعمه انها تصدقت عليه دون بنيها، ولا انفردت به دون احد من القرابة المذكورة، والتى هى الاملاك بينهم مشاعة، إلى هلم جرا. هل يجوز له هذه الصدقة المذكورة التى زعمها، أم كيف تراه؟ افتنا بما يجب في ذلك مأجورا ان شاء الله. وكيف ان كان بنوالمرأة المتوفاة يحرثون من الاملاك المذكورة [١٥] منزلا هو اغبط / من الملك الذى بيد مدعى الصدقة المكتوبة دون حيازة؟ أفتنا في جميع ذلك ان شاء الله. فأجاب أيده الله: إن كان قد حاز في حياة المتصدقة ما تصدقت به عليه، واعتمره من الشركاء، صحت له الصدقة، ونزل معهم في الإملاك بمنزلتها. وبالله التوفيق. [٣٢]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع وسئل ﵁ في حلى فيه جوهر كثير، له قيمة عالية

1 / 178