511

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Régions
Espagne
Empires & Eras
Abbassides
وصيي على بضع بناتي، فان أحكام هذه الألفاظ الثلاثة مفترقة، حسبما ذكرت لك.
الولاية بعد ترشيد الوصي محجورته.
وأما إذا رشد الوصي محجورته، فلا أذكر في ذلك نص رواية.
قال أبو الوليد: والذي يوجبه النظر عندي، أن ولايته عليها في النكاح لا تسقط بتمليكه إياها أمر نفسها في حالها، لأنه قد حصل وليا من أولياء باقة الأب اياه لها، مقام نفسه، فوجب ألا تسقط ولايته عليها الا بما كانت تسقط به ولاية الأب عنها، والأب لو رشدها، لم تسقط بذلك ولايته عنها، فكذلك هو.
الوصي يزوج بنات محجوره.
واما ما رأيت من أن الوصي ينكح بنات محجوره فهو، كما رأيت، الرواية في ذلك منصوصة عن مالك ﵀، ومعناه في البنات الأبكار البالغات، والثيب اللائي لم يملكن أمر أنفسهن، والوجه في ذلك: أنه [١٤٠] رآه وصيا عليهن، بكونه وصيا على أبيهن وهو دليل ما في سماع ابن القاسم من كتاب النذور من العتبية، وقد كان بعض الشيوخ يقول: انه الا يكون الوصي وصيا على ولد محجوره الا بتقديم من السلطان، فعلى هذا لا يزوج احدا من بناته.
الوصي وأم المحجور.
وأما أمة فليس بولى لها، ولا خلاف في أنه لا يصح له أن يزوجها فالوصي يزوج إما محجوره بلا اختلاف، ويزوج بناته اللائي لم يملكن أمر

1 / 634