508

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Régions
Espagne
Empires & Eras
Abbassides
له به أخواه جميعا، فالباقى على هذا، من المال ثمانية عشر، تقسمها على اثنين، وهى فريضة الانكار، فيصير لكل واحد من الأخوين تسعة، والواجب للمنكر منها اثنا عشر وهو النصف، وللمقر ثمانية، وهو الثلث، فيأخذ المقر الثمانية، التى له، وبيده سهم، فيأخذ المنكر، فيكون بيده عشرة، ويبقى له سهمان، يتبع بها المقر به، فإذا أخذ ذلك منه، استوفى جميع حقه، وذلك اثنا عشر سهما، ويبقى عند المقر به حقه الواجب / له عند المقر، وذلك أربعة أسهم. [١٣٩]
وأما إن كان ذلك بعد أن اقتسم الأخوان ما بقى من المال، وهو ثمانية عشر، اذ عند المقر به، على ما زعم، ستة، فأخذ كل واحد منهما تسعة تسعة، فان المنكر يجب له على المقر به ثلاثة من حظ كل واحد منهما، ويجب للمقر به على المقر واحد، لأنه وجب له عنده باقراره به، أربعة، ولم يأخذ من نصيبه الا ثلاثة، فيتبع المنكر المقر به بسهمين على كل حال. وأما السهم الثالث بقية حقه، فله أن يأخذ ممن أيسر منهما، أولا؛ فان ايسر المقر أولا، فأخذه منه.
فذلك الواجب عليه، لأنه زيادة على حقه، لأن حقه انما هو ثمتنية، وهو كان قد أخذ تسعة، وان أيسر المقر به اولا، فأخذ السهم منه، رجع المقر به على المقر بذلك، فاتبعه به، في ذمته، فاستوفى كل واحد منهم بذلك حقه الواجب له.
قال أبو الوليد، ﵁: وهذه الفريضة غلط فيها عبد

1 / 631