471

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

وبالله التوفيق بعزته.
جواب ثان لنفس الموضوع.
جواب ثان على مسألة مشتري قفيز قمح، فقبضه وأكله ثم اختلفا في ثمنه.
وقد تقدم نص السؤال عليها، وجواب غير هذا، وان كان في معناه.
وحدة الفوت في المكيل والموزون والعروض.
تصفحت - رحمنا الله واياك - سؤالك، ووقفت عليه.
والصحيح من مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، ﵀، أن فوت المكيل والموزون في / ذلك كفوت العروض سواء على ما قاله ابن المواز، فان الغيبة عليه، أيضا، كفوت عينه اذ لا يعرف بعينه، بعد الغيبه عليه، والى هذا ذهب ابو اسحق التونسي في كتابه وهو صحيح، بين في المعنى، قائم من المدونة، قال فيها، فيمن أسلم دراهم في طعام فاختلفا في مكيلته، بعد أن غاب على النقد، وحل الأجل: ان القول قول المسلم اليه. وكان القياس أن يكون القول قول المسلم اليه، إذا غاب على النقد، وان لم يحل الأجل، مثل ماله ولغيره في المدونة، اذ لو لم يفت النقد بالغيبة عليه. لوجب الا يفوت بحلول الأجل.
اعتبار الغيبة فوتا ونتائجها.
فاذا قال ابن القاسم، ﵀: ان الغيبة على النقد، حل الأجل

1 / 594