449

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Régions
Espagne
Empires & Eras
Abbassides
ان البيع الواقع بها غير منعقد، وان السلعة باقية على ملك بائعها، على ما ذكرناه، وهو قول الشافعي والمروزي وجماعة سواهما.
وقد قيل: ان البيع منعقد، وللمغصوب منه الدنانير والدراهم أن يأخذ السلعة، السلعة التي اشترى بها الغاصب. وعلى قياس هذا القول، يأتي قول عبد الله بن عمر، ﵄ ونافع مولاه، فيمن تعدى على وديعة فتجر فيها، وربح فيها: أن الربح لصاحبها.
غلة المغصوب
فصل، واختلف في غلات المغصوب، فقيل: انها للغاصب، لقول رسول الله ﷺ ﴿الخراج بالضمان﴾ وقيل: انها للغاصب الا ما كان منها متولدا عن الشيء المغصوب، كلبن الغنم، وصوفها، وثمر الشجر فانه للمغصوب منه، لأنه متولد عن الشيء المغصوب، فأشبه ولادة الحيوان، وقيل: انه ليس للغاصب من ذلك إلاكراء الحيوان والثياب وهو الذي يأتي على آخذ قولي مالك في المدونة وقيل: انه ليس للغاصب من ذلك شيء لقول رسول الله ﷺ ﴿ليس للعرق ظالم حق﴾ وقيل: ان حكم غلات المغصوب كلها حكم الشيء المغصوب في جميع الاشياء.
مراعاة الخلاف.
فلا يجوز، لهذا الاختلاف لأحد أن يبتاع من الغاصب شيئًا من غلات المغصوب كلها كانت تمر نخل أو لبن شاة، أو خراج رقيق، أو

1 / 572