445

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

لرب هذه الاشياء أن يأخذ الفضة مصوغة، والصفر معمولا، والخشب مصنوعا، والثياب، دون شيء يكون عليه للغاصب، لقول رسول الله ﷺ: ﴿ليس لعرق ظالم حق﴾.
ألا ترى أن رجلا لو غصب قمحا فطحنه، وخبزه، وشاة، فذبحها، وصنع منها طعاما، انفق عليه في عمله أضعاف قيمته، لما ساغ لأحد ان يستحيز أكله، على قول من لا يرى لربه الا مثل القمح، وقيمة الشاة.
غصب العمل أو البذار.
ولو غصب الغاصب بقرا وعبيدا، فحرث بأولئك العبيد، وتلك البقر أرضا حلالا، بزريعة حلال فرفع من ذلك زرعا لكان اشتراه ذلك الزرع منه مكروها مذهب حتى يصلح شأنه مع رب العبيد والبقر، لا خلاف في أن الزرع للغاصب، وليس قوة الكراهة في ذلك ككراهة شراء القمح، الذي غصبت زريعته، لأن من اهل العلم من يرى الزرع لصاحب الزريعة.
غصب الأرض.
وأما من غصب أرضا، فزرع زريعة حلالا، فلا يجوز الاشتراء من قمحه، لأن الخلاف في أن الزرع لصاحب الارض قوى مشهور، لقول

1 / 568