433

Problèmes d'Ibn Rushd l'Ancien

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Enquêteur

محمد الحبيب التجكاني

Maison d'édition

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Lieu d'édition

المغرب

Genres

متعينا في جميع ما في يده من المال، بعينه شائعا.
وأما قول ابن وهب فوجهه: أن الحرام. لما اختلط بماله. صار شائعا فيه، فاذا عامله في شيء منه، فقد عامله في جزء من الحرام، فرأى ذلك من المتشابه، ومنع على وجه التوقي، لقول رسول الله ﷺ: ﴿الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى المشتبهات، استبرأ لدينه﴾
وعرضه الحديث.
وأما قول أصبغ فانه تشديد، على غير قياس، لأنه جعل ماله كله عينا حراما، لأجل ما خالطه من الحرام، فقال: ان من عامله فيه وجب عليه أن يتصدق بجميع ما أخذ، وهو بعيد،، والله أعلم.
ترجيح قول ابن وهب.
فترك معاملته والامتناع من قبول هديته، أولى لمن أراد التورع لاسيما إذا كان ممن يقتدى به.
والله الموفق لمن يشاء برحمته.
[٢]
وأما الحال الثانية، وهو أن يكون العالب على ماله الحرام، فالحكم فيما يجب على صاحبه، في خاصة نفسه، على ما تقدم سواء.
معاملة صاحب المال الغالب عليه الحرام.
وأما معاملته، وقبول هديته، فمنع من ذلم أصحابنا، قيل: على

1 / 556